فرص مجلس الخدمة المدنية www.csb.gov.lb

       الجمهورية اللبنانية          

      مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم  :  111/2      

تـاريـخ : 2/3/2015    

تنظيم مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لوظيفة :

مراقب ضرائب مراقب جباية محتسب - محاسب

في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية 

إن رئيس إدارة الموظفين ،    تقرر ما يأتي :

المادة الأولى: تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت في 5/23/ 2015 مباراة لوظيفة :

         مراقب ضرائب -  مراقب جباية - محاسب - محتسب في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية .

 

المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :

أ الشروط العامة : يشترط في المرشح أن يكون :        

1 –  لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .

2 –  أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة و الثلاثين بتاريخ إجراء المباراة .

3 –  سليماً من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .

4 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .           

          وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

          مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 ( تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون

             العقوبات ) لجهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن .

5 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات

       أو اتحادات البلديات وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية أو خاصة

6 -  حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة .


ب الشروط الخاصة : والمحددة بموجب المرسوم رقم 1167 تاريخ 26/8/1999 :

-  حيازة شهادة الامتياز الفني  TS  في المراجعة والخبرة في المحاسبة أو ما يعادلها .

   أو حيازة دبلوم جامعي للتكنولوجيا  D.U.T  في المحاسبة و العلوم المالية أو ما يعادلها .

   أو حيازة شهادة البكالوريا الفنية BT في العلوم التجارية أو ما يعادلها (BT  محاسبة ومعلوماتية )

      مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية كبرى تثبت أن المرشح مارس لديها بشكل منتظم

      أعمالا مهنية في هذا الحقل مدة أربع سنوات على الأقل بعد حيازة شهادة الـ BT ، ويعفى من شرط

      الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة ثلاث سنوات على الأقل في إدارة الأعمال ( إدارة و تسويق

      أو محاسبة و تمويل ) بعد حيازة شهادة الـ BT .

المادة الثالثة : المستندات و مدة تقديم الطلبات  :                                

على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول )                 في مهلة أقصاها يوم الخميس  في 2/4/2015   وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية - شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) .

تقدم الطلبات على نماذج صادرة عن مجلس الخدمة المدنية  يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات في إدارة الموظفين    في مجلس الخدمة المدنية ومن الموقع الالكتروني للمجلس ، موقعة مع طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل ،  ويذكر  فيها           محل إقامة المرشح والوظيفة التي يتبارى لأجلها .   

- لا تقبل طلبات الترشيح ، و لا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للوظيفة وللمهمة .                   

 كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح  بعد تاريخ انتهاء   المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .

 

ترفق بالطلبات المستندات التالية :

أ- صورة عن بطاقة الهوية شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة ،  تثبت أن المرشح لبناني

   منذ عشر سنوات على الأقل ، وانه أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة .

- يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد إفرادي أو صورة  طبق الأصل عنه على أن يصدق هذا البيان

   أو صورته  من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو  من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية .

  ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من شرط السن على أن يرفق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .

 

ب- شهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير

     بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح  سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .

- أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية ، لا يعود تاريخها لأكثر

   من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY - تثبت أن صاحب العلاقة

   سليم  من الأمراض  والعاهات التي  تحول دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .  

- يعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من تقديم هذه الشهادة شرط  إرفاق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .        

- يؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين  بحق الشخص

   المعوق بالعمل والتوظيف . على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ،   شرط أن لا تحول  الإعاقة دون ممارسة المرشح للمهمة وللوظيفة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم .

ج - صورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من  الإدارة المختصة بالنسبة للموظف  .

د نسخة عن الشهادات و المؤهلات العلمية و المستندات التالية ( المذكورة أدناه ) .

وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل  العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ، مقبولة للاشتراك في المباراة

كما  أن  الشهادات  الصادرة  عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول

من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي .

 


الوظيفة

المستندات المطلوبة

- مراقب ضرائب - مراقب جباية

محاسب محتسب .

 

- نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة الامتياز الفني TS في المراجعة والخبرة

في المحاسبة أو عن الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا D.U.T في المحاسبة والعلوم

المالية أو ما يعادل أياً منهما .

أو نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة البكالوريا الفنية BT في العلوم التجارية

أو ما يعادلها (BT محاسبة ومعلوماتية ) مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة

أو بلدية كبرى تثبت أن المرشح مارس لديها بشكل منتظم أعمالا مهنية في هذا

الحقل مدة أربع سنوات على الأقل بعد حيازة شهادة الـ BT،ويعفىمن

شرط الممارسة ( أي من تقديم إفادة الخبرة ) من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة

ثلاث سنوات على الأقل ( أي ما يوازي 135 رصيد Credits ) في إدارة الأعمال

( إدارة و تسويق أو محاسبة وتمويل : أي محاسبة وتدقيق أو تمويل ومؤسسات مالية

أو تسويق ) بعد حيازة شهادة الـ BT .

 

المادة الرابعةالسجـل العدلي :

تتولى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح ، وتضم هذه النسخة إلى ملفه

 

المادة الخامسة : البـت فـي الطلبـات :

- ترفض الطلبات التي لا تكون ، بتاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، مستوفية جميع الشروط المطلوبة ، وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية (وعلى الموقع : www.csb.gov.lb ) ، قبل موعد المباراة ، لائحة بأسماء المرشحين المستوفين الشروط العامة والخاصة للاشتراك فيها ، بقرار يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية .

 

 المادة السادسة : عـدم إعادة المستنـدات :

 تعتبـر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للإدارة ولا تعـاد إليه .

المادة السابعةالمباراة وبرنامجها :

 

تشمل المباراة المسابقات الخطية التالية(برنامج شهادة الامتياز الفني TS ) :

الوقت

المعدل

1- مسابقة في الترجمة والتعريب .

ساعة واحدة

واحد

2- مسابقة في المحاسبة العامة وفي المراجعة والتدقيق المحاسبي ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار)

ساعتان

اثنان

3- مسابقة في محاسبة الشركات وفي المحاسبة التحليلية ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار) .

ساعتان

اثنان

4- مسابقة في التحليل المالي ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار) .

ساعتان

واحد

5- مسابقة في قانون المحاسبة العمومية ( المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) :

الباب الثالث منه فقط : تنفيذ الموازنة .

ساعة واحدة

واحد

يمكن الإجابة على مسابقات البند 2 و 3 و 4 باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الانكليزية

 

- تعطى العلامة في المسابقات المطلوبة من صفر إلى عشرين و تضرب بالمعدل المقابل لها ، و لا يعتبر المرشح ناجحا      إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته في تلك المسابقات العشر على عشرين على الأقل .

ويعتبـر راسبا  في المباراة ، مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، إذا نـال دون الخمسة على عشرين                              في مسابقات المحاسبة العامة والمراجعة والتدقيق المحاسبي ومحاسبة الشركات و المحاسبة التحليلية  والتحليل المالي  .

- بعد جمع علامات المرشح الناجح في المسابقات المطلوبة ، يمنح الموظف في مديرية المالية العامة الذي ينجح في المباراة ، علامات إضافية قدرها 10% من مجموع علاماته في المسابقات المطلوبة ، تعطى له عند وضع مراتب النجاح ،              شرط أن يكون قد أمضى في ملاك المديرية العامة المذكورة مدة خمس سنوات خدمة فعلية على الأقل (بإفادة مثبتة من وزارة المالية) على أن لا تدخل في حساب هذه المدة السنوات التي سبق احتسابها للاشتراك في المباراة ، ثم تقوم اللجنة الفاحصة   بوضع لائحة بأسماء  المرشحين الناجحين في المباراة مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم .

 

المادة الثامنة دخـول مركز المباراة :

على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة أن يبرز ، عند دخوله مركز المباراة ، بطاقة هويته ،

أو صورة مصدقة عن بيان القيد ، إضافة إلى طلب الترشيح للمباراة .

 

ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

          - لا يبرز بطاقة هويته الرسمية ( أو ببيان قيد إفرادي ) - أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

          - أو يبرز بطاقة هوية تحمل صورة لا تساعـد على التعرف على شخصــه .                  

          - أو يتأخـر عـن الحضـور في الموعـد المحـدد .

 

  ويرجى التنبه إلى ما يلي :

 1- يعتبر التخلف أو التأخر عن الحضور – لأي سبب كان- في الموعد المحدد لبدء المباراة أو لأي مسابقة فيها

      بمثابة رجوع عن طلب الاشتراك في المباراة .  

2- إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المسابقات ، تصدر لاحقا قبل بدء المباراة ، و يمكن الإطلاع عليها

     على باب مجلس الخدمة المدنية و على الموقع :  www.csb.gov.lb   .

3- إن مجلس الخدمة المدنية غير مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غير صادرة عنه

      بالصورة الرسمية .

4- يمنع منعاً باتاً ، وتحت طائلة الإقصاء من المباراة ، إدخال الكتب والهواتف المحمولة وخلافه

      إلى قاعات المباراة .

5- إن أي عملية غش أو محاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها

      إلى الإقصاء النهائي عن المباراة . 

6- تأكد أن  كفاءتك وحدها  توظفك ، دون منة  أو شفاعة من أحد . 

 المادة التاسعة  :  يعلن عن النتائج  النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين ،

                  وينشر على باب مجلس الخدمة المدنية وعلى الموقع الالكتروني في مهلة أقصاها

                  يوم  الثلاثاء في 18/8/2015

المادة العاشرة  :  ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                              رئيس إدارة الموظفين        

                                                 أنطوان جبران  

 

 

 

مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج المحاسبة العامة

 

 

01 القيود المحاسبية المتعلقة بعمليات الشراء والبيع والحسومات والمسموحات والعبوات والاوراق التجارية

والضريبة على القيمة المضافة .

02 اعباء المستخدمين .

03 الكشف المقارن للبنك .

04 اقتناء الاصول الثابتة والتفرغ عنها واستهلاكاتها .

05 شراء الصكوك المالية والتفرغ عنها .

06 عمليات الجرد : المخزون – الاستهلاكات – المؤونات – تسوية حسابات الاعباء والايرادات .

 

 

مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج المراجعة والتدقيق المحاسبي

 

01 تقييم عناصر الثروة في المؤسسة :

- تقييم الاصول عند دخولها في ملكية المؤسسة - تقييم الاصول عند اقفال الحسابات لأغراض الجرد

- تقييم الاصول عند خروجها من ملكية المؤسسة – تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتقييم – الايجار التمويلي

– اعادة تخمين الاصول الثابتة – تقييم الذمم المدينة والدائنة بعملات اجنبية .

02 مقابلة الاعباء والايرادات لأغراض احتساب النتيجة :

- حسابات التسوية – المؤونات لمواجهة اعباء واخطار - مؤونات تعويضات نهاية الخدمة .

03 المبادئ المحاسبية :

- الاستمرارية – التكلفة التاريخية – عدم المقاصة – الاهمية النسبية – الثبات – التحفظ

– استقلال الدورات المالية – الافصاح الشامل .

04 تصحيح الاخطاء الشائعة في العمليات المحاسبية على انواعها .

05 الاحداث اللاحقة لاقفال الدورة المالية .

 

مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج محاسبة الشركات ( أشخاص + أموال )

 

01 التأسيس .

02 الضرائب على ارباح الشركات .

03 تخصيص النتائج : الارباح والخسائر .

04 تقييم الاسهم والحصص – القيمة الرياضية – القيمة المالية – قيمة المردود .

05 تعديل رأس المال : زيادة – تخفيض – استهلاك .

06 التصفية .

07 الاندماج .

 

مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج المحاسبة التحليلية

 

01 احتساب التكاليف : الشراء – الانتاج – التوزيع – النهائية .

02 احتساب النتائج التحليلية .

03 طرق تقييم المخزون .

04 تصنيف وتوزيع الاعباء المباشرة وغير المباشرة والثابتة والمتغيرة ... جدول التوزيع وتبادل الخدمات بين المراكز المساعدة .

05 الانتاج قيد الصنع - المنتجات الوسيطة – المنتجات الفرعية – فضلات الانتاج .

06 التنسيب الرشيد للتكاليف الثابتة .

07 سلوك التكاليف : عتبة الربحية بالكمية والقيمة حسابياً وبيانياً – هامش الامان – مؤشر الامان .

08 الربط بين نتيجة المحاسبة العامة ونتيجة محاسبة التكاليف – الاعباء المتممة والاعباء غير المحملة .

 مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج التحليل المالي

 

01 الميزانية المالية .

02 الميزانية الوظيفية .

03 الارصدة الادارية الوسيطة .

04 المقدرة على التمويل الذاتي .

05 التحليل بواسطة النسب .